القاعدة رقم 398 — القضية رقم 1227 سنة 9 القضائية
قذف بطريق النشر : (ا) القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ • (ب) الطعن فى أعمال الموظفين . متى يكون مباحا ؟ • (حـ) رئيس تحرير الجريدة . إعفاؤه من المسئولية الجنائية . شرطه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المواد ٢٦١ و ٢٦٢ و ١٤٨ و ١٦٦ المكررة ع = ١/٢٠٢ و ٢/٢٠٣ و ٣٠٧ و ١٧١ و ١٩٥ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — قذف بطريق النشر : (ا) القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ إن القانون لايتطلب فى جريمة القذف قصدا جنائيا خاصا، بل يكتفى بتــوافر القصد الجنــائى العام الذى يتحقق فيهــا متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو احتقاره عند الناس . ولا يؤثر فى توافر هــذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقدا صحة ما رمى المجنى عليه به من وقائع القذف . 2 — (ب) الطعن فى أعمال الموظفين . متى يكون مباحا ؟ إن القانون — فى سبيل تحقيق مصلحة عامة — قد استثنى من جرائم القذف الطعن فى أعمــال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفــة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافر فيه ثلاثة شروط : ( الأوّل ) أن يكون الطعن حاصلا بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها . ( والثانــى ) ألا يتعدّى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . ( والثالث ) أن يقوم الطاعن باثبات حقيقة كل أمر أسنده إلى المطعون فيه . فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب . أما إذا لم يتوافر ولو واحد منها فلا يتحقق هذا الغرض ويحق العقاب . 3 — (حـ) رئيس تحرير الجريدة . إعفاؤه من المسئولية الجنائية . شرطه . إن القانون قد أوجب فى الشق الأخير من المــادة ١٩٥ من قانون العقوبات لإعفاء رئيس تحرير الجريدة من المسئولية الجنائية عن الجريمة التى تم بالنشر فى الجريدة توافر شرطين : أحدهما أن يرشــد أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة، و يقــدّم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته، والآخر أن يثبت أيضا أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته فى الجريدة أو لضرر جسيم آخر . فإذا لم يقم بتحقيق هــذين الشرطين أو قام بتحقيق واحد منهما فقط دون الآخر فلا تزول عنه المسئولية .
صور الصفحات ٥٦٨–٥٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

