قاعدة ص ٥٦٨
القاعدة رقم 397 — القضية رقم 1218 سنة 9 القضائية
حكم . تســبيبه . حكم مدنى برد وبطلان ورقة . اعتماد المحكمة الجنائية عليــه إجمالا فى حكمها . لا يكفى إذا كان المتهمون ليسوا جميعا أطرافا فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إنه و إن كان للمحكمة أن تأخذ فى حكمها بأسباب حكم آخر إلا أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان هــذا الحكم صادرا بين الخصوم أنفسهم . فاذا اكتفت محكمة الجنح فى تسبيب حكمها القاضى بتزوير ورقة بقولها إنها تأخذ بأسباب حكم المحكمة الجزئية برد وبطلان هذه الورقة ، وكان الثابت أن المتهمين لم يكونوا جميعهم أطرافا فى الدعوى المدنية ، فهذا لايصلح سببا يبنى الحكم عليه .
صور الصفحات ٥٦٨–٥٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

