قاعدة ص ٥٦٨
القاعدة رقم 396 — القضية رقم 1217 سنة 9 القضائية
محاكمة . تحقيق ابتدائى . لزومه . جنحة . مخالفة . غير لازم . جناية . لازم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المـادة ٩ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إن عدم سؤال المتهم سواء فى تحقيق البوليس أو النيابة فى مواد الجنح والمخالفات لايعيب إجراءات المحاكمة لأن التحقيق الابتدائى ليس شرطا لازما لصحة المحاكمة إلا فى مواد الجنايات .
صور الصفحات ٥٦٨–٥٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

