قاعدة ص ٥٦٧
القاعدة رقم 395 — القضية رقم 1215 سنة 9 القضائية
قذف . موظف عمومى . إباحته . متى تكون ؟ حسن النية . خدمة المصلحة العامة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٣٩
- المواد
- ( المـادة ٢٦٢ ع = ٣٠٢ )
المبادئ المستخلصة
يشترط قانونا لإباحة الطعن المتضمن قذفا فى حق الموظفين أن يكون صادرا عن حسن نيــة أى عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة . فاذا كان القاذف سيئ النيــة ولا يقصد من طعنه إلا شفاء ضغائن وأحقاد شخصية، فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف، وتجب إدانتــه حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به .
صور الصفحات ٥٦٧–٥٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

