حكم ص ١٠٠–١٠١
حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — التعدى على موظف عمومى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٧ ديسمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ١١٧ عقوبات و ١٤٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
يعتبر الحكم القاضى بعقوبة فى جريمة تعدّ بالقول على موظف عمومى باطلا بطلانا جوهريا ويجب نقضه اذا أغفل بيان الأقوال المهينــة والعــمل الذى كان الموظف يؤدّيه وقت وقوع الاهانة . (حاشية) راجع نقض ٤ يناير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٢٠) ونقض ٢٧ مارس سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنــة السادسة عشرة عدد ٨٨) .
صور الصفحات ١٠٠–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

