شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٠٠–١٠١

حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — التعدى على موظف عمومى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ ديسمبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادتان ١١٧ عقوبات و ١٤٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

يعتبر الحكم القاضى بعقوبة فى جريمة تعدّ بالقول على موظف عمومى باطلا بطلانا جوهريا ويجب نقضه اذا أغفل بيان الأقوال المهينــة والعــمل الذى كان الموظف يؤدّيه وقت وقوع الاهانة . (حاشية) راجع نقض ٤ يناير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٢٠) ونقض ٢٧ مارس سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنــة السادسة عشرة عدد ٨٨) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 7 December 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Abdel Aziz Kahil Pasha, Percival, Mustapha Fathi Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). ABDEL RAHMAN EL ERIAN v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Judgment, criminal—Contents—Indignity to a public servant. (Art. 117 P.C.—Art. 149 C.Cr.Pr.) A judgment, dealing with the offence of indignities to a public servant, which fails to mention the words constituting the indignity and the duty upon which the servant was engaged at the time when it was offered, contains a substantial defect and should be quashed. Cf., Cass., Jan. 4, 1913 (O.B., XIV. No. 20): Cass., March 27, 1915 (O.B., XVI, No. 88).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 7 DÉCEMBRE 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) : Abdel Aziz Kahil Pacha, Percival, Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ABDEL RAHMAN EL ERIAN contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Jugement en matière pénale—Mentions—Outrage à un fonctionnaire public. (Art. 117 C.P. et 149 C.I.C.) Est entaché d'une nullité substantielle et doit être cassé le jugement qui, statuant sur la prévention d'outrages à un fonctionnaire public, omet de mentionner les paroles outrageantes proférées et le travail auquel le fonctionnaire vaquait au moment où il a été outragé. Voir, Cass., 4 janvier 1913 (B.O., XIV, n° 20). Cass., 27 mars 1915 (B.O., XVI, n° 88).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 101
صفحة 100
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٠–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا