قاعدة ص ٥٦٥–٥٦٦
القاعدة رقم 394 — القضية رقم 1212 سنة 9 القضائية
سرقة . محترف بنقل أشياء . اختلاسه شيئا مسلما إليه لنقله . سرقة . لا خيانة أمانة . حدود هذا الاعتبار .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٣٩
- المواد
- ( المـادة ٨/٢٧٤ ع = ٨/٣١٧ )
المبادئ المستخلصة
إنه و إن كان صحيحا أن اختلاس الشىء بعد تسلمه بمقتضى عقد أئتمان يكوّن جريمة خيانة الأمانة لا سرقة إلا أن القانون قد خالف ذلك فأدخل بنص صريح (المــادة ٨/٣١٧ ع ) فى جريمة السرقة فعل الاختلاس الذى يقع من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو من أى إنسان آخر مكلف بنقل أشــياء ، أو أحد أتباع هؤلاء ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة . وهذا يقتضى اعتبار الاختلاس الذى يقع من هؤلاء سرقة ولكن فى حدود النص المقرر لهذا الاستثناء فقط .
صور الصفحات ٥٦٥–٥٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

