شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٦٤

القاعدة رقم 393 — القضية رقم 1211 سنة 9 القضائية

معارضـــة : (ا) جنحة تستوجب عقوبة الحبس . حكم غيابى صادر فيها بالحبس . المعارضة فيـه . حضور المعارض شخصيا . وجوبه . حضور محاميه عنه . لا يغنى . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . • (ب) حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . الطعن فيه . انصباب أسباب الطعن على الحكم الغيابى . لا يجوز النظر فيها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٣٩
المواد
(المواد ١٣٣ و ١٦٣ و ١٨٧ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — معارضـــة : (ا) جنحة تستوجب عقوبة الحبس . حكم غيابى صادر فيها بالحبس . المعارضة فيـه . حضور المعارض شخصيا . وجوبه . حضور محاميه عنه . لا يغنى . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . إن حضور محام فى الجلســة الأولى المحدّدة لنظر المعارضة عن المعارض المحكوم عليه بالحبس فى جنحة مستوجبة لهذه العقوبة لايقوم مقام حضور المعارض شخصيا . فإذا غاب المعارض عن الجلســة الأولى وحضر عنه محام طلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة إلى طلبــه وأجلت القضية لجلسة أخرى أعلن لهــا المعارض فلم يحضر أيضا، فإن المحكمة لاتستطيع فى هذه الجلسة أن تقضى فى موضوع المعارضة وإنمــا لهــا أن تقضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . 2 — (ب) حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . الطعن فيه . انصباب أسباب الطعن على الحكم الغيابى . لا يجوز النظر فيها . و إذا حكمت المحكمة فى هذه الحالة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ولكنها مع ذلك أشارت فى حكمها إلى أنها تأخذ بأسباب الحكم الغيابى المعارض فيه فهذه الإشارة لا تؤثر فى حكمها، لأن هذا الحكم لا يلزم لتسبيبه ســوى ما جاء به من أن المعارض لم يحضر جلسة المعارضة رغم إعلانه . فإذا طعن المعارض فى هذا الحكم بطريق النقض وكان تقرير الطعن موجها إليه ذاته وكانت أوجه الطعن منصبة على أسباب الحكم الغيابى ولا تتناول ما قضى به حكم اعتباز المعارضة كأنها لم تكن فلا يجوز النظر فى هذه الأوجه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 564
صفحة 564
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٤–٥٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا