القاعدة رقم 393 — القضية رقم 1211 سنة 9 القضائية
معارضـــة : (ا) جنحة تستوجب عقوبة الحبس . حكم غيابى صادر فيها بالحبس . المعارضة فيـه . حضور المعارض شخصيا . وجوبه . حضور محاميه عنه . لا يغنى . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . • (ب) حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . الطعن فيه . انصباب أسباب الطعن على الحكم الغيابى . لا يجوز النظر فيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المواد ١٣٣ و ١٦٣ و ١٨٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — معارضـــة : (ا) جنحة تستوجب عقوبة الحبس . حكم غيابى صادر فيها بالحبس . المعارضة فيـه . حضور المعارض شخصيا . وجوبه . حضور محاميه عنه . لا يغنى . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . إن حضور محام فى الجلســة الأولى المحدّدة لنظر المعارضة عن المعارض المحكوم عليه بالحبس فى جنحة مستوجبة لهذه العقوبة لايقوم مقام حضور المعارض شخصيا . فإذا غاب المعارض عن الجلســة الأولى وحضر عنه محام طلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة إلى طلبــه وأجلت القضية لجلسة أخرى أعلن لهــا المعارض فلم يحضر أيضا، فإن المحكمة لاتستطيع فى هذه الجلسة أن تقضى فى موضوع المعارضة وإنمــا لهــا أن تقضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . 2 — (ب) حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . الطعن فيه . انصباب أسباب الطعن على الحكم الغيابى . لا يجوز النظر فيها . و إذا حكمت المحكمة فى هذه الحالة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ولكنها مع ذلك أشارت فى حكمها إلى أنها تأخذ بأسباب الحكم الغيابى المعارض فيه فهذه الإشارة لا تؤثر فى حكمها، لأن هذا الحكم لا يلزم لتسبيبه ســوى ما جاء به من أن المعارض لم يحضر جلسة المعارضة رغم إعلانه . فإذا طعن المعارض فى هذا الحكم بطريق النقض وكان تقرير الطعن موجها إليه ذاته وكانت أوجه الطعن منصبة على أسباب الحكم الغيابى ولا تتناول ما قضى به حكم اعتباز المعارضة كأنها لم تكن فلا يجوز النظر فى هذه الأوجه .
صور الصفحات ٥٦٤–٥٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

