قاعدة ص ٥٦٢–٥٦٣
القاعدة رقم 392 — القضية رقم 1090 سنة 9 القضائية
تشرد . متهم تقل سنه عن ١٥ سنة . إدانته فى جريمة تشرد . لا تجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ مايو سنة ١٩٣٩
- المواد
- (القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٢)
المبادئ المستخلصة
إن القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم، بعد أن أورد حالات التشرد والاشتباه وغيرهما مما أورده وبين أحكام هذه الحالات، نص فى المادة ٣١ منه على أن هذه الأحكام لا تسرى على النساء ولا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة . ومقتضى هذا النص أن جريمة التشرد وغيرها من الجرائم الواردة فى ذلك القانون لا تتحقق أبدا بالنسبة لمن تناولهم هذا الاستثناء الصريح . فالحكم الذى يدين فى جريمة التشرد متهما تقل سنه عن خمس عشرة سنة يكون خاطئا ويتعين نقضه والقضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة .
صور الصفحات ٥٦٢–٥٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

