قاعدة ص ٥٦٠–٥٦١
القاعدة رقم 391 — القضية رقم 685 سنة 9 القضائية
سرقة بظروف . تسلق . معناه . ارتكابه . بدء تنفيذ . • سرقة بظروف . تسلق . معناه . ارتكابه . بدء تنفيذ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ مايو سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٧٤ ع = ٣١٧)
المبادئ المستخلصة
1 — سرقة بظروف . تسلق . معناه . ارتكابه . بدء تنفيذ . ١ — التسلق هو دخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته . يستوى فى ذلك استعمال سلم أو الصعود على الجدار أو الوثب إلى الداخل من نافذة أو الهبوط إليه من أية ناحية . 2 — سرقة بظروف . تسلق . معناه . ارتكابه . بدء تنفيذ . ٢ — إنه لما كان التسلق ظرفا ماديا مشدّدا للعقوبة فى جريمة السرقة التى ترتكب بواسطته، فإن فعله يعدّ بدءا للتنفيذ فيها لارتباطه بالركن المادى للجريمة . فإذا اتضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن الغرض الذى رمى إليه المتهمون من وراء التسلق كان السرقة واعتبرت تسلقهم شروعا فيها فلا تثريب عليها فى ذلك .
صور الصفحات ٥٦٠–٥٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

