قاعدة ص ٥٦٠
القاعدة رقم 390 — القضية رقم 506 سنة 9 القضائية
تفتيش . إذن النيابة بإجرائه . الدفع بأن ضابط البوليس لم يكن يعلم بهذا الإذن وقت إجراء التفتيش . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ مايو سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إن ادعاء المتهم أن ضابط البوليس الذى أجرى تفتيش منزله بناء على إذن من النيابة لم يكن يعلم بهذا الإذن وقت إجرائه التفتيش هو من الأمور الموضوعية التى لا يجوز عرضها على محكمة النقض .
صور الصفحات ٥٦٠–٥٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

