قاعدة ص ٥٥٩
القاعدة رقم 389 — القضية رقم 1027 سنة 9 القضائية
أمر الحفظ . الشروط الواجب توافرها فيه . تدوينه بالكتابة . صراحته . حصوله ضمنا . متى يكون ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مايو سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٤٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة يجب أن يكون مدونا بالكتابة وصريحا بالنسبة لمن صدر فى مصلحته . فلا يصح استنتاج الحفظ من أمر آخر إلا إذا كان هذا الأمر يلزم عنه حصول الحفظ حتما . فإذا كانت النيابة قد عقبت على تحقيق أجرته بأن متهما هو الذى ارتكب الجريمة وأمرت برفع الدعوى عليه دون أن تذكر شيئا عن متهم آخر معه فيها فليس فى ذلك ما يلزم عنه وجوبا حفظها بالنسبة للمتهم الآخر . وإذن فلا يقبل من هذا المتهم الآخر أن يتمسك بأن النيابة بقصرها رفع الدعوى العمومية على المتهم الذى أمرت برفعها عليه تكون قد حفظتها بالنسبة له .
صور الصفحات ٥٥٩–٥٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

