القاعدة رقم 388 — القضية رقم 689 سنة 9 القضائية
إعلان . أوراق التكليف بالحضور فى الدعاوى الجنائية . وجوب إعلانها لنفس الشخص . إعلانها لخادمه أو لقريب . شرط صحة الإعلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مايو سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادتان ٦ و ٧ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
إن الإجراءات الواجبة الاتباع فى طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور فى الدعاوى الجنائية هى بعينها الإجراءات التى تتبع فى المواد المدنية وهى المبينة فى المادتين ٦ و ٧ من قانون المرافعات اللتين أوجبتا تسليم الأوراق المقتضى إعلانها إلى نفس الشخص المطلوب إعلانه ، وفى حالة عدم وجوده بمحله فيكون تسليمها لأحد الساكنين معه من أقربائه أو خدمه . فإذا كان المحضر لم يجد المتهم المطلوب إعلانه بيوم الجلسة فسلم صورة الإعلان لشخص آخر ، ولم يبين فيه أن هذا الشخص من أقارب المتهم أو خدمه الذين يساكنونه ، فهذا الإعلان يكون باطلا قانونا لإغفاله هذا البيان الجوهرى الواجب اشتماله عليه . والحكم الصادر على أساسه يكون باطلا بالتبعية لقيامه على إجراء باطل .
صور الصفحات ٥٥٩–٥٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

