القاعدة رقم 387 — القضية رقم 682 سنة 9 القضائية
مسئولية مدنية . مناطها . مسئولية جنائية . مناطها . التفريق بين المعتدين فى المسئولية الجنائية . لا تأثير له فى قيام المسئولية المدنية قبلهم جميعا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مايو سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
متى أثبت الحكم اتحاد الفكرة وتطابق الإرادات لدى المتهمين على الضرب وقت وقوعه فانهم جميعا يكونون مسئولين متضامنين مدنيا عما أصاب المجنى عليه من ضرر أو وفاة بسبب ما وقع عليه من الاعتداء منهم جميعا أو من أى واحد منهم . ولا يؤثر فى قيام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت اتفاق بينهم على التعدّى فان هذا الاتفاق إنما تقتضيه — فى الأصل — المسئولية الجنائية عن فعل الغير . أما المسئولية المدنية فتبنى على مجرد تطابق الإرادات — ولو فجأة بغير تدبير سابق — على الإيذاء بفعل غير مشروع . فيكفى فيها أن تتوارد الخواطر على الاعتداء وتتلاقى إرادة كل مع إرادة الآخرين على إيقاعه . ومهما يحصل فى هذه الحالة من التفريق بين الضاربين ، و بين الضاربين وغير الضاربين ، فى المسئولية الجنائية فان المسئولية المدنية تعمهم جميعا .
صور الصفحات ٥٥٦–٥٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

