شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٥٦–٥٥٨

القاعدة رقم 387 — القضية رقم 682 سنة 9 القضائية

مسئولية مدنية . مناطها . مسئولية جنائية . مناطها . التفريق بين المعتدين فى المسئولية الجنائية . لا تأثير له فى قيام المسئولية المدنية قبلهم جميعا .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ مايو سنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

متى أثبت الحكم اتحاد الفكرة وتطابق الإرادات لدى المتهمين على الضرب وقت وقوعه فانهم جميعا يكونون مسئولين متضامنين مدنيا عما أصاب المجنى عليه من ضرر أو وفاة بسبب ما وقع عليه من الاعتداء منهم جميعا أو من أى واحد منهم . ولا يؤثر فى قيام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت اتفاق بينهم على التعدّى فان هذا الاتفاق إنما تقتضيه — فى الأصل — المسئولية الجنائية عن فعل الغير . أما المسئولية المدنية فتبنى على مجرد تطابق الإرادات — ولو فجأة بغير تدبير سابق — على الإيذاء بفعل غير مشروع . فيكفى فيها أن تتوارد الخواطر على الاعتداء وتتلاقى إرادة كل مع إرادة الآخرين على إيقاعه . ومهما يحصل فى هذه الحالة من التفريق بين الضاربين ، و بين الضاربين وغير الضاربين ، فى المسئولية الجنائية فان المسئولية المدنية تعمهم جميعا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 558
صفحة 556
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٦–٥٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا