شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٥٦

القاعدة رقم 386 — القضية رقم 672 سنة 9 القضائية

دفاع شرعى . متهم . إدانته بناء على اعترافه . تضمن الاعتراف أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس . إغفال التحدّث عن هذه الحالة . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ مايو سنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

إذا بنت المحكمة إدانة المتهم فى جريمة ضرب نشأت عنه عاهة على اعتراف صادر منه، وكان هذا الاعتراف — كما هو ثابت بمحضر الجلسة — يتضمن أنه وقت مقارفته فعل الضرب كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس، ومع ذلك لم تتحدّث المحكمة فى حكمها عن هذه الحالة، كان حكمها مشوبا بالقصور، لأن اعتراف المتهم على الصورة المذكورة فيه تمسك بحق الدفاع الشرعى الواجب الرد عليه صراحة فى الحكم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 556
صفحة 556
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٦–٥٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا