قاعدة ص ٥٥٦
القاعدة رقم 386 — القضية رقم 672 سنة 9 القضائية
دفاع شرعى . متهم . إدانته بناء على اعترافه . تضمن الاعتراف أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس . إغفال التحدّث عن هذه الحالة . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مايو سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إذا بنت المحكمة إدانة المتهم فى جريمة ضرب نشأت عنه عاهة على اعتراف صادر منه، وكان هذا الاعتراف — كما هو ثابت بمحضر الجلسة — يتضمن أنه وقت مقارفته فعل الضرب كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس، ومع ذلك لم تتحدّث المحكمة فى حكمها عن هذه الحالة، كان حكمها مشوبا بالقصور، لأن اعتراف المتهم على الصورة المذكورة فيه تمسك بحق الدفاع الشرعى الواجب الرد عليه صراحة فى الحكم .
صور الصفحات ٥٥٦–٥٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

