القاعدة رقم 385 — القضية رقم 632 سنة 9 القضائية
قتل عمد : (أ) تعدّد الجانين . اتفاقهم على ارتكاب القتل . بيان طريقة الاشتراك فى ارتكابها . بيان الأعمال التنفيذية التى وقعت من كل متهم . لا وجوب . • قتل عمد : (ب) شريك . متى يعاقب على جناية القتل العمد ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مايو سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المواد ٣٩ و ٤٠ و ٤١ ع والمادة ١٩٩ ع = ٢٣٥)
المبادئ المستخلصة
1 — قتل عمد : (أ) تعدّد الجانين . اتفاقهم على ارتكاب القتل . بيان طريقة الاشتراك فى ارتكابها . بيان الأعمال التنفيذية التى وقعت من كل متهم . لا وجوب . ١ — إذا أدان الحكم متهمين فى جناية قتل على أساس أن كلا منهم مجرد شريك لفاعل أصلى من بينهم بسبب تعذر معرفة الفعل الذى قام به كل منهم فى تنفيذ الجريمة التى اتفقوا على ارتكابها فيكفى أن يبين الحكم وقوع الجناية منهم وطريقة اشتراكهم فيها على الصورة المذكورة دون حاجة به إلى بيان الأعمال التى قام بها كل منهم بالذات فى تنفيذها . 2 — قتل عمد : (ب) شريك . متى يعاقب على جناية القتل العمد ؟ ٢ — يشترط لعقاب الشريك فى جناية القتل العمد ثبوت علمه بها وقت مقارفته فعل الاشتراك .
صور الصفحات ٥٥٥–٥٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

