حكم ص ٩٩–١٠٠
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — مدع مدنى — أجنبى — دعوى جنحة مباشرة
- المحكمة
- محكمة المنشية الجزئية — جلسة الجنح
- التاريخ
- ٢٣ أكتوبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، والمادة ٥٢ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا رفع أجنبى دعوى على وطنى مباشرة أمام محكمة جنائية أهليــة فالمحكمة لا تكون مختصة بالحكم فى التعويضـات المطلوبة ولا بنظر الدعوى العمومية . (حاشية) أنظر بمعناه محكمة كرموز المركزية ، ٢ سبتمبر سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١٣) . أنظر بعكس ذلك محكمة العطارين الجزئية ، ١٢ يوليه سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ١٠) .
صور الصفحات ٩٩–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

