قاعدة ص ٥٥٥
القاعدة رقم 384 — القضية رقم 1009 سنة 9 القضائية
تفتيش . إذن النيابة بالبحث عن متهم ومصاغ مسروق . العثور على مادة مخدّرة بدولاب فى المنزل . ضبطها . صحيح . أساسه . التلبس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مايو سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المواد ٨ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
الإذن الصادر من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية بتفتيش منزل للبحث عن متهم هارب ومصوغات مسروقة يسوّغ تفتيش المنزل بجميع محتوياته . فاذا عثر ضابط البوليس أثناء بحثه فى دولاب بالمنزل على مادة مخدّرة فان من واجبه أن يضبطها ، لا اعتمادا على الإذن الذى أجرى التفتيش بمقتضاه، بل على أساس حالة التلبس بجريمة إحراز المخدّر التى انكشفت له وهو يباشر عمله فى حدود القانون .
صور الصفحات ٥٥٥–٥٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

