قاعدة ص ٥٥٤
القاعدة رقم 383 — القضية رقم 1008 سنة 9 القضائية
بلاغ كاذب . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . العلم بكذب البلاغ . نية الإضرار .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مايو سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٦٤ ع = ٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها وانتواؤه الإضرار بمن بلغ فى حقه . وليس فى قيام أحد هذين العنصرين ما يفيد قيام الآخر حتما . فاذا اكتفى الحكم باثبات توافر نية الإضرار لدى المبلغ فهذا لا يكفى فى إثبات قيام القصد الجنائى لديه، بل لا بد من أن يعنى الحكم أيضا باثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما اشتمل عليه بلاغه من الوقائع مكذوب وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور ووجب نقضه .
صور الصفحات ٥٥٤–٥٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

