القاعدة رقم 382 — القضية رقم 994 سنة 9 القضائية
نقض وإبرام . خطأ مادى . تصحيحه . سبيله . الطعن فى الحكم بطريق النقض . لا يجوز . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض والإبرام لتصحيح ما يقع فى الأحكام من أخطاء مادية، لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها، وإنما وظيفتها مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله على الوجه الصحيح، ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادى لا يسار فيه إلا حيث لا يكون سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ . فإذا قضت المحكمة — بناء على ما قررته النيابة من حصول وفاة المتهم — بسقوط الدعوى العمومية لهذا السبب، ثم تبين أن هذا الأساس الذى أقيم عليه الحكم غير صحيح، كان ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادى من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، إما بالطعن فيه لديها بأية طريقة من طرق الطعن العادية إذا كان ذلك ميسورا، وإما بالرجوع إلى ذات المحكمة التى أصدرته لتستدرك هى خطأها .
صور الصفحات ٥٥٤–٥٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

