قاعدة ص ٥٥٣
القاعدة رقم 381 — القضية رقم 989 سنة 9 القضائية
سرقة . منقول مملوك للغير . سرقته . جريمة ولو لم يعرف هذا الغير .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٦٨ ع = ٣١١)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الشىء المسروق غير مملوك للمتهم فلا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك .
صور الصفحات ٥٥٣–٥٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

