شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٥١–٥٥٢

القاعدة رقم 380 — القضية رقم 986 سنة 9 القضائية

اتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة ضرب . عاهة مستديمة . عدم معرفة محدثها . مسئولية الجميع عن العاهة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٣٩
المواد
(المواد ٤٠ و ٤١ و ٤٣ و ٢٠٤ ع = ٢٤٠)

المبادئ المستخلصة

إن الاتفاق الجنائى بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة ضرب يجعل كلا منهم مسئولا بصفته شريكا بالاتفاق عما يقع من الباقين تنفيذا لهذا الاتفاق ، كما يجعله مسئولا أيضا عن المضاعفات الناتجة عن الضرب . وذلك لأن القانون نص على تشديد العقاب فى حالة هذه المضاعفات لمجرد حصولها ولو لم تكن مقصودة بذاتها من الضارب، فتستوى فى ذلك مسئولية الفاعل الأصلى والشريك . وما دام ما وقع من الفاعل الأصلى لم يخرج عما حصل الاتفاق عليه مع الشركاء فلا محل مع هذا للرجوع إلى المادة ٤٣ من قانون العقوبات ، لأن هذه المادة تفترض وقوع جريمة أخرى غير التى تناولها فعل الاشتراك . فإذا قدم متهمون إلى قاضى الإحالة لمحاكمتهم بالمادتين ٢٤٠/١ و ٢ و ٢٤٢/١ و ٢ من قانون العقوبات لإحداثهم بالمجنى عليه إصابات تخلفت عن إحداها عاهة مستديمة وكان ذلك منهم عن سبق الإصرار، وقرر قاضى الإحالة أن لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم فى جناية الضرب الذى نشأت عنه العاهة لعدم معرفة محدثه من بين المتهمين و بإحالتهم إلى النيابة لإجراء اللازم لمحاكمتهم جميعا على جنحة ضربهم المجنى عليه مع سبق الإصرار طبقا للمادة ٢٤١/٢ ، واستند فى قراره هذا إلى أن المتهم الذى أحدث العاهة بالمجنى عليه غير معروف ، فإن ما أثبته فى قراره من توافر ظرف سبق الإصرار فى الجريمة المسندة إلى المتهمين يلزم عنه وحده أنهم اتفقوا جميعا على الاعتداء على المجنى عليه بالضرب ، وهذا يقتضى اعتبار كل منهم مسئولا كشريك بالاتفاق مع كل من الباقين عما وقع منه من ضرب وعن مضاعفات هذا الضرب .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 552
صفحة 551
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥١–٥٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا