القاعدة رقم 380 — القضية رقم 986 سنة 9 القضائية
اتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة ضرب . عاهة مستديمة . عدم معرفة محدثها . مسئولية الجميع عن العاهة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المواد ٤٠ و ٤١ و ٤٣ و ٢٠٤ ع = ٢٤٠)
المبادئ المستخلصة
إن الاتفاق الجنائى بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة ضرب يجعل كلا منهم مسئولا بصفته شريكا بالاتفاق عما يقع من الباقين تنفيذا لهذا الاتفاق ، كما يجعله مسئولا أيضا عن المضاعفات الناتجة عن الضرب . وذلك لأن القانون نص على تشديد العقاب فى حالة هذه المضاعفات لمجرد حصولها ولو لم تكن مقصودة بذاتها من الضارب، فتستوى فى ذلك مسئولية الفاعل الأصلى والشريك . وما دام ما وقع من الفاعل الأصلى لم يخرج عما حصل الاتفاق عليه مع الشركاء فلا محل مع هذا للرجوع إلى المادة ٤٣ من قانون العقوبات ، لأن هذه المادة تفترض وقوع جريمة أخرى غير التى تناولها فعل الاشتراك . فإذا قدم متهمون إلى قاضى الإحالة لمحاكمتهم بالمادتين ٢٤٠/١ و ٢ و ٢٤٢/١ و ٢ من قانون العقوبات لإحداثهم بالمجنى عليه إصابات تخلفت عن إحداها عاهة مستديمة وكان ذلك منهم عن سبق الإصرار، وقرر قاضى الإحالة أن لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم فى جناية الضرب الذى نشأت عنه العاهة لعدم معرفة محدثه من بين المتهمين و بإحالتهم إلى النيابة لإجراء اللازم لمحاكمتهم جميعا على جنحة ضربهم المجنى عليه مع سبق الإصرار طبقا للمادة ٢٤١/٢ ، واستند فى قراره هذا إلى أن المتهم الذى أحدث العاهة بالمجنى عليه غير معروف ، فإن ما أثبته فى قراره من توافر ظرف سبق الإصرار فى الجريمة المسندة إلى المتهمين يلزم عنه وحده أنهم اتفقوا جميعا على الاعتداء على المجنى عليه بالضرب ، وهذا يقتضى اعتبار كل منهم مسئولا كشريك بالاتفاق مع كل من الباقين عما وقع منه من ضرب وعن مضاعفات هذا الضرب .
صور الصفحات ٥٥١–٥٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

