القاعدة رقم 379 — القضية رقم 983 سنة 9 القضائية
نقض وإبرام . طعن لمصلحة القانون فقط . عدم جوازه . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن المشرع لم يجز الطعن فى الأحكام لمصلحة القانون فقط دون الخصوم . فاذا قدم شخص للمحاكمة بتهمة إحرازه مادة مخدّرة فدفع لدى محكمة الدرجة الأولى ببطلان إجراء القبض عليه وتفتيشه لحصوله على خلاف القانون، فرأت أن هذا الدفع فى غير محله ثم عرضت للموضوع فرأت أن الأدلة القائمة على المتهم، وهى مستمدة من الإجراء المذكور، مشكوك فيها ولذلك قضت بالبراءة ، فاستأنفت النيابة الحكم فأيدته المحكمة الاستئنافية أخذا بأسباب الحكم الابتدائى فى موضوع التهمة ولكنها قضت ببطلان إجراءات التفتيش والقبض استنادا إلى أن ضبط المتهم لم يكن مبنيا على أنه من المشبوهين لأن حالة الاشتباه لم تظهر إلا بعد ضبط المتهم وتفتيشه، وطعنت النيابة فى هذا الحكم على أساس أن الاشتباه حالة تلحق شخص المشتبه فيه فتجعله خاضعا دائما لأحكام قانون المشبوهين ومنها حق البوليس فى القبض عليه كلما وجد فى ظرف من الظروف المريبة المبينة بالمادة ٢٩ من قانون المتشردين والمشتبه فيهم ، فان هذا الطعن لا يقبل لعدم تحقق مصلحة منه لأحد من الخصوم .
صور الصفحات ٥٤٩–٥٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

