شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٤٩–٥٥٠

القاعدة رقم 379 — القضية رقم 983 سنة 9 القضائية

نقض وإبرام . طعن لمصلحة القانون فقط . عدم جوازه . مثال .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٣٩
المواد
(المادة ٢٢٩ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إن المشرع لم يجز الطعن فى الأحكام لمصلحة القانون فقط دون الخصوم . فاذا قدم شخص للمحاكمة بتهمة إحرازه مادة مخدّرة فدفع لدى محكمة الدرجة الأولى ببطلان إجراء القبض عليه وتفتيشه لحصوله على خلاف القانون، فرأت أن هذا الدفع فى غير محله ثم عرضت للموضوع فرأت أن الأدلة القائمة على المتهم، وهى مستمدة من الإجراء المذكور، مشكوك فيها ولذلك قضت بالبراءة ، فاستأنفت النيابة الحكم فأيدته المحكمة الاستئنافية أخذا بأسباب الحكم الابتدائى فى موضوع التهمة ولكنها قضت ببطلان إجراءات التفتيش والقبض استنادا إلى أن ضبط المتهم لم يكن مبنيا على أنه من المشبوهين لأن حالة الاشتباه لم تظهر إلا بعد ضبط المتهم وتفتيشه، وطعنت النيابة فى هذا الحكم على أساس أن الاشتباه حالة تلحق شخص المشتبه فيه فتجعله خاضعا دائما لأحكام قانون المشبوهين ومنها حق البوليس فى القبض عليه كلما وجد فى ظرف من الظروف المريبة المبينة بالمادة ٢٩ من قانون المتشردين والمشتبه فيهم ، فان هذا الطعن لا يقبل لعدم تحقق مصلحة منه لأحد من الخصوم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 550
صفحة 549
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٩–٥٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا