قاعدة ص ٥٤٥–٥٤٨
القاعدة رقم 378 — القضية رقم 897 سنة 9 القضائية
دخول عقار بقصد ارتكاب جريمة فيه . معرفة الفعل الجنائى . دخول بقصد الزنا . إثبات هذا القصد على المتهم ما دام لم ينفذ فعلا . تنفيذه . شرط إثباته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ أبريل سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٣٢٤ = ٢٧٠ ع)
المبادئ المستخلصة
إن القانون لم يشترط للعقاب على جريمة دخول العقارات والمساكن بقصد ارتكاب جريمة فيها أن تكون الجريمة التى قصد المتهم ارتكابها من نوع خاص، بل جاءت عبارته عامة فى إيجاب العقاب كلما أمكن إثبات أن المتهم قصد مقارفة فعل جنائى، أيا كان، ولو لم يعرف نوع هذا الفعل . فإذا كان المتهم قد دخل بقصد الزنا صح إثبات هذا القصد عليه دائما ما دام لم ينفذ بالفعل . أما إذا كان قد نفذ وتمت جريمة الزنا، فان القانون لا يبيح للقاضى أن يتعرض لبحث هذه الجريمة ويخوض فى عناصرها إلا عند قيام بلاغ من الزوج عنها .
صور الصفحات ٥٤٥–٥٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

