القاعدة رقم 377 — القضية رقم 892 سنة 9 القضائية
( أ ) إثبات . اقتناع المحاكم الجنائية . أساسه . التحقيق الشفهى بالجلسة . محاضر التحقيق الأولية . تقديرها . محاضر المخالفات . حجيتها . ضابط بوليس . تفتيشه منزلا . إثباته رضاء رب المنزل بالتفتيش فى محضره . حرية القاضى فى الأخذ به . (المادة ١٣٩ تحقيق) • (ب) تفتيش . رضا صاحب المنزل بتفتيش منزله . شروط صحته . • (حـ) تفتيش . جريمة تلبس . سلطة مأمور الضبطية القضائية فى تفتيش منزل كل متهم فيها . فاعل أصلى . شريك . متلبس أو غير متلبس . (المواد ٥ و ٨ و ١٥ و ١٨ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ أبريل سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ١٣٩ تحقيق) · (المواد ٥ و ٨ و ١٥ و ١٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) إثبات . اقتناع المحاكم الجنائية . أساسه . التحقيق الشفهى بالجلسة . محاضر التحقيق الأولية . تقديرها . محاضر المخالفات . حجيتها . ضابط بوليس . تفتيشه منزلا . إثباته رضاء رب المنزل بالتفتيش فى محضره . حرية القاضى فى الأخذ به . (المادة ١٣٩ تحقيق) ١ — إن أساس المحاكمة الجنائية حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفهى الذى يجريه بنفسه والذى يديره ويوجهه الوجهة التى يراها موصلة للحقيقة . أما التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة فليست إلا تمهيدا لذلك التحقيق الشفهى . وهى بهذا الاعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى فيأخذ بها إذا اطمأن إليها ويطرحها إذا لم يصدّقها، غير مقيد فى ذلك بما يثبته المحققون من اعترافات تنسب للمتهمين وتقريرات تنسب للشهود . ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون وجعل له حجية خاصة، كما جاء فى المادة ١٣٩ من قانون تحقيق الجنايات من وجوب اعتماد المحاضر التى يحررها المأمورون المختصون فى مواد المخالفات إلا إذا ثبت ما يخالفها . فإذا أثبت ضابط البوليس فى محضره أنه دخل منزلا لتفتيشه للبحث عن مخدّر، وأن رب المنزل قبل إجراء هذا التفتيش فلا يكون القاضى ملزما قانونا بالأخذ بما أثبته الضابط من رضا صاحب المنزل بالتفتيش، بل له إذا لم يطمئن إليه ألا يعوّل عليه . 2 — (ب) تفتيش . رضا صاحب المنزل بتفتيش منزله . شروط صحته . ٢ — يجب فى الرضا الحاصل من صاحب المنزل بدخول رجل البوليس منزله لتفتيشه أن يكون حرا حاصلا قبل الدخول و بعد العلم بظروف التفتيش و بان من يريد إجراءه لا يملك ذلك قانونا . 3 — (حـ) تفتيش . جريمة تلبس . سلطة مأمور الضبطية القضائية فى تفتيش منزل كل متهم فيها . فاعل أصلى . شريك . متلبس أو غير متلبس . (المواد ٥ و ٨ و ١٥ و ١٨ تحقيق) ٣ — يجوز قانونا لمأمور الضبطية القضائية عند مشاهدته جريمة ينطبق عليها وصف التلبس أن يفتش منزل كل متهم فيها بغير إذن من النيابة ، وذلك سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا ، وسواء أشوهد متلبسا بهذه الجريمة أم لم يشاهد .
صور الصفحات ٥٤١–٥٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

