شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٣٧–٥٤٠

القاعدة رقم 376 — القضية رقم 507 سنة 9 القضائية

إثبات . يمين متممة . حلفها كذبا . الواقعة التى جرى عليها الاستحلاف . مبلغ يزيد على العشرة الجنيهات . إثبات كذب اليمين بشهادة الشهود . لا يجوز . مثال . تجزئة أقوال المتهم . متى يجوز ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ أبريل سنة ١٩٣٩
المواد
(المادة ٢٦٠ ع = ٢٠١)

المبادئ المستخلصة

إذا اتهم شخص بأنه وجهت إليه اليمين المتممة من المحكمة المدنية فحلفها كذبا بأن أقسم أن له فى ذمة خصمه عشرين جنيها، فتمسك أثناء محاكمته بعدم جواز إثبات كذب هذه اليمين بالبينة لأن الدين موضوع الحلف يزيد على النصاب القانونى الجائز إثباته بشهادة الشهود ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع ورفضته استنادا إلى ما تضمنته أقواله فى التحقيق من أنه قبض من خصمه مبلغ الخمسين جنيها الذى كان قد أقرضه إياه ، و إلى أن ما جاء فى أقواله تعليلا لحقيقة التعاقد بينه و بين خصمه من أن هذا الأخير كان قد التزم أن يبيعه فى مقابل هذا المبلغ خمسين أردبا من القمح وأن العشرين جنيها التى طالبه بها هى الفرق بين الخمسين جنيها التى قبضها و بين ثمن القمح الذى لم يقم بتوريده فى الوقت المتفق عليه — ما جاء فى أقواله من ذلك منفصل عن واقعة الخمسين جنيها انفصالا يصح معه تجزئة أقواله ومحاسبته على مقتضى الشق الأول منها، وهو أنه دفع إلى خصمه خمسين جنيها وقبض منه خمسين، الأمر الذى تثبت به براءة ذمته، فإن المحكمة برفضها هذا الدفع على هذا الأساس تكون قد أخطأت فى الاستشهاد على المتهم بأقواله ، لأن هذه الأقوال على الصورة التى ذكرها الحكم متماسكة الأجزاء مرتبطة بعضها ببعض ومتعلقة — من جهة حقيقة أصل الدين — بوقائع متقارنة ومتعاصرة مما ينتفى معه القول بأن من صدرت عنه قصد منها التسليم بالواقعة الأولى كما صوّرها الحكم . إذ هذه الأقوال ليس فيها تسليم من جانب قائلها بأن الخمسين جنيها كانت دينا عاديا له على خصمه لا ثمنا للقمح المتعاقد عليه ؛ و إذن فما كان يحق للمحكمة — وهى مقيدة فى هذه الحالة باتباع القواعد المدنية للإثبات — أن تجزئ أقوال المتهم وتأخذ من بعضها دليلا عليه وتهدر الباقى رغم ما فى مجموع هذه الأقوال من تماسك يحدّد معناها ويكشف عن قصد قائلها فى كلياتها وجزئياتها . ولا يغنى عن خطأ المحكمة فى ذلك ما لمحكمة الموضوع من الحق فى أن تتخذ من مجموع الأقوال التى تصدر فى التحقيقات من المدّعى عليه ، بالرغم من عدم جواز تجزئتها، مبدأ دليل بالكتابة يسوّغ الإثبات بالبينة فى الأحوال التى لا يجوز فيها ذلك، لأنها لم تبن حكمها على هذا الأساس من جهة ولأنها من جهة أخرى قد اكتفت فى ثبوت إدانة المتهم بأقواله التى سلف ذكرها دون غيرها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 540
صفحة 537
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٧–٥٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا