القاعدة رقم 375 — القضية رقم 695 سنة 9 القضائية
قذف بطريق النشر . العلانية . متى تتوافر ؟ تقدير توافرها . متروك للقاضى . سلطته فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ أبريل سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادتان ١٤٨ و ٢٦١ ع = ١٧١ و ٢٠٢)
المبادئ المستخلصة
إن القانون نص فى المادة ١٤٨ من قانون العقوبات القديم المقابلة للمادة ١٧١ من القانون الحالى على أن العلانية فى الكتابة والرسوم وغيرها من طرق التمثيل تتوافر متى وزعت بغير تمييز على عدد من الناس ، أو متى عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق أو فى أى مكان مطروق ، أو متى بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان . ومقتضى هذا النص أن التوزيع يتحقق قانونا بإعطاء المكاتيب ونحوها إلى عدد من الجمهور بقصد النشر ونية الإذاعة . ووسائل العلانية الواردة بالمادة سالفة الذكر لم ترد على سبيل التعيين والحصر بل جاءت من قبيل البيان والتمثيل . وهذا يقتضى أن يعهد إلى القاضى تقدير توافرها على هدى الأمثال التى ضربها القانون . فإذا اعتبرت المحكمة ركن العلانية فى جنحة القذف متوافرا، لأن المتهم أرسل مكتوبا حاويا لعبارات القذف فى حق المجنى عليه إلى أشخاص عدّة، وأنه إنما كان يقصد التشهير بالمجنى عليه، فانها تكون قد أصابت فى ذلك، لأن هذا الذى استندت إليه — فضلا عن أنه ينطبق عليه التعريف الوارد فى القانون لتوزيع المكاتيب — فيه ما تتحقق به العلانية فى الواقع ما دام المكتوب قد أرسل لأشخاص عديدين، وكان مرسله ينتوى نشره وإذاعة ما حواه .
صور الصفحات ٥٣٣–٥٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

