حكم ص ٩٧–٩٩
(١) سبّ — أركانه — العلانية . (٢) سبّ — أركانه — غياب الشخص الموجه اليه السب
- المحكمة
- محكمة كفر الزيات الجزئية
- التاريخ
- ٢ يوليه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ٢٦٥ و ١٤٨ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
(١) يعتبر ركن العلانية متوافرا فى جريمة السب وان صدرت عبارات السب فى محل خصوصى كما لو صدرت فى منزل مثلا اذا قيلت تلك العبارات بصوت عال أمكن سماعه من الشارع . (٢) يعاقب على السب العلنى ولو صدر فى غياب الشخص، الموجه اليه السب بشرط أن يكون قد ذكر اسمه أو عين، تعيينا كافيا .
صور الصفحات ٩٧–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

