شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٩٧–٩٩

(١) سبّ — أركانه — العلانية . (٢) سبّ — أركانه — غياب الشخص الموجه اليه السب

المحكمة
محكمة كفر الزيات الجزئية
التاريخ
٢ يوليه سنة ١٩١٨
المواد
(المادتان ٢٦٥ و ١٤٨ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) يعتبر ركن العلانية متوافرا فى جريمة السب وان صدرت عبارات السب فى محل خصوصى كما لو صدرت فى منزل مثلا اذا قيلت تلك العبارات بصوت عال أمكن سماعه من الشارع . (٢) يعاقب على السب العلنى ولو صدر فى غياب الشخص، الموجه اليه السب بشرط أن يكون قد ذكر اسمه أو عين، تعيينا كافيا .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KAFR EL ZAYAT. 2 July 1918. MM. Muhammad Tewfik Khalil Effendi (J.); Ahmed Ibrahim Effendi (State Rep.). MUHAMMAD SABER ABOU SALEH AND OTHERS v. AHMAD AUNI AND ANOTHER. I. Insults—Elements of offence—Publicity. II. Insults—Elements of offence—Absence of the person insulted. (Art. 118 P.C.) I. Insults are deemed to have been proffered in public where the insulting words, although spoken in a private place such, for example, as a house, were so uttered as to be heard in the street. II. The offence of public insults is punishable even though the insulting words were uttered in the absence of the person insulted, provided that such person has been mentioned by name or otherwise sufficiently designated.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KAFR EL ZAYAT. 2 Juillet 1918. MM. Mohamed Tewfik Khalil Effendi (J.); Ahmed Ibrahim Effendi (M.P.). MOHAMED SABER ABOU SALEH ET AUTRES contre AHMED AUNI ET AUTRE. I. Injures—Eléments—Publicité. II. Injures—Eléments—Absence de la personne injuriée. (Art. 265, 148 C.P.) I. En matière d'injures, il y a publicité lorsque les propos injurieux, même proférés dans un lieu privé, tel, par exemple, qu'une maison, ont été tenus de manière à être entendus de la rue. II. L'injure publique est punissable, même lorsque les propos injurieux ont été tenus en l'absence de la personne injuriée, à condition que cette personne ait été nommée ou suffisamment désignée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 99
صفحة 97
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٧–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا