القاعدة رقم 374 — القضية رقم 691 سنة 9 القضائية
نقض وإبرام . خطأ مادى . سبيل إصلاحه . الطعن بطريق النقض . لا يجوز . مثال . (المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ أبريل سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتقديرها ، وإنما وظيفتها الإشراف على مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله على الوجه الصحيح . فاذا وقع فى الحكم مجرد خطأ مادى فتصحيحه من سلطة محكمة الموضوع . وسبيله الطعن فى الحكم بأية طريقة من طرق الطعن العادية ، ما دام ذلك ميسورا ، وإلا فترفع عنه دعوى تصحيح إلى ذات المحكمة التى أصدرته لتفصل فيها بالطرق المعتادة بحكم جديد قائم بذاته قابل للطعن بكل الطرق الجائزة . ولا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض والإبرام لتصحيح مثل هذا الخطأ المادى لأن طريق الطعن لديها غير اعتيادى لا يسار فيه إلا حيث لا يكون سبيل لمحكمة الموضوع إلى تصحيح ما وقع من خطأ . فاذا كان الواضح مما أورده الحكم الاستئنافى أن المحكمة أثبتت جريمة مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه على المتهم الأول الذى قدّم إليها متهما وحده بهذه الجريمة دون الثانى ، ولكنها عند إصدار حكمها على مقتضى ذلك نطقت باسم المتهم الثانى الذى لم تقصد الحكم عليه ، فطريقة إصلاح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم هى رفع دعوى تصحيح إلى محكمة الموضوع لا الطعن بطريق النقض .
صور الصفحات ٥٢٩–٥٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

