شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٢٣–٥٢٨

القاعدة رقم 373 — القضية رقم 394 سنة 9 القضائية

إثبات . اقتناع المحاكم الجنائية . أساسه . التحقيق الشفهى بالجلسة . محاضر التحقيق . تقديرها . الطعن فيها . محاضر المخالفات . حجيتها الخاصة . (المادة ١٣٩ تحقيق)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣ أبريل سنة ١٩٣٩
المواد
(المادة ١٣٩ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

العبرة فى اقتناع المحاكم الجنائية هى بما يتضح لها مما تجريه بنفسها من التحقيق الشفهى ومما يطرح على بساط البحث أمامها من عناصر الإثبات الأخرى . فمحاضر التحقيق التى يجريها البوليس أو النيابة ، وكل ما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومشاهدات المحققين وأقوال الشهود ، لا تعدو أن تكون من العناصر المذكورة ، إذ هى فى الواقع لم تحرر إلا تمهيدا لتحقيقها شفويا بالجلسة ، وهى بهذا الاعتبار خاضعة فى كل الأحوال لتقدير القضاء وقابلة للجدل والمناقشة أسوة بشهادة الشهود أمام المحكمة ، فلأطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير ، وللمحكمة القول الفصل فى تقديرها ، فلها ألا تصدّقها أو أن تعوّل عليها حسبما يهدى إليه اقتناعها . والأصل فى ذلك كله الحرية المخوّلة للمحاكم الجنائية فى تكوين عقيدتها والحكم فيما يطرح عليها بما يقوم بوجدانها . ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص معين ، كمحاضر المخالفات التى نصت المادة ١٣٩ من قانون تحقيق الجنايات على اعتماد ما دوّن فيها إلى أن يثبت ما ينفيه ، مما يقتضى — خروجا على الأصل — تقيد المحكمة فى هذه الحالة بالأخذ بما يثبته المحقق فى هذه المحاضر مما يقع تحت سمعه وبصره ما لم يثبت المتهم بأى طريق من الطرق القانونية ما ينفيه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 528
صفحة 523
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٣–٥٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا