القاعدة رقم 373 — القضية رقم 394 سنة 9 القضائية
إثبات . اقتناع المحاكم الجنائية . أساسه . التحقيق الشفهى بالجلسة . محاضر التحقيق . تقديرها . الطعن فيها . محاضر المخالفات . حجيتها الخاصة . (المادة ١٣٩ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ أبريل سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ١٣٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
العبرة فى اقتناع المحاكم الجنائية هى بما يتضح لها مما تجريه بنفسها من التحقيق الشفهى ومما يطرح على بساط البحث أمامها من عناصر الإثبات الأخرى . فمحاضر التحقيق التى يجريها البوليس أو النيابة ، وكل ما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومشاهدات المحققين وأقوال الشهود ، لا تعدو أن تكون من العناصر المذكورة ، إذ هى فى الواقع لم تحرر إلا تمهيدا لتحقيقها شفويا بالجلسة ، وهى بهذا الاعتبار خاضعة فى كل الأحوال لتقدير القضاء وقابلة للجدل والمناقشة أسوة بشهادة الشهود أمام المحكمة ، فلأطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير ، وللمحكمة القول الفصل فى تقديرها ، فلها ألا تصدّقها أو أن تعوّل عليها حسبما يهدى إليه اقتناعها . والأصل فى ذلك كله الحرية المخوّلة للمحاكم الجنائية فى تكوين عقيدتها والحكم فيما يطرح عليها بما يقوم بوجدانها . ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص معين ، كمحاضر المخالفات التى نصت المادة ١٣٩ من قانون تحقيق الجنايات على اعتماد ما دوّن فيها إلى أن يثبت ما ينفيه ، مما يقتضى — خروجا على الأصل — تقيد المحكمة فى هذه الحالة بالأخذ بما يثبته المحقق فى هذه المحاضر مما يقع تحت سمعه وبصره ما لم يثبت المتهم بأى طريق من الطرق القانونية ما ينفيه .
صور الصفحات ٥٢٣–٥٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

