القاعدة رقم 372 — القضية رقم 393 سنة 9 القضائية
(ا) استئناف . مرض . الاعتذار به عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد . تقدير العذر . موضوعى . (المادة ١٧٧ تحقيق) • (ب) نقض وإبرام . حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا . الطعن فيه بوجوه متعلقة بالموضوع . لا يجوز . (المادة ٢٢٩ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ أبريل سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ١٧٧ تحقيق) · (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) استئناف . مرض . الاعتذار به عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد . تقدير العذر . موضوعى . (المادة ١٧٧ تحقيق) ١ — تقدير الاعتذار بالمرض عن تجاوز الميعاد القانونى فى التقرير بالاستئناف أمر موضوعى . فاذا رأت المحكمة أن رافع الاستئناف لم يكن ليمنعه مرضه عن التقرير به فى الميعاد أو فى الفترة التى تلت انتهاء مرضه حتى اليوم الذى قرر فيه فعلا ، فلا تجوز المجادلة بشأن ذلك أمام محكمة النقض . 2 — (ب) نقض وإبرام . حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا . الطعن فيه بوجوه متعلقة بالموضوع . لا يجوز . (المادة ٢٢٩ تحقيق) ٢ — إذا كان الحكم الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف بعدم قبوله فلا يقبل الطعن فيه بأوجه خاصة بالموضوع لأن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم محكمة الدرجة الأولى وهو لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض والإبرام .
صور الصفحات ٥٢٣–٥٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

