القاعدة رقم 371 — القضية رقم 366 سنة 9 القضائية
نقض وإبرام : (ا) حكم بتعويض واجب التنفيذ . أداء المحكوم عليه مبلغ التعويض إلى المحضر . لا يعتبر قبولا للحكم يمنعه من الطعن فيه بطريق النقض . • (ب) عدم ختم الحكم فى الميعاد . أثره . مهلة . مبدأ حسابها . (المادة ٢٣١ تحقيق) • (حـ) اختلاس . مرتهن . رهنه للشىء المرهون لديه . أحكامه . (المادة ١٢ من لائحة البيوت المالية للتسليف على رهونات)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ أبريل سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق) · (المادة ١٢ من لائحة البيوت المالية للتسليف على رهونات)
المبادئ المستخلصة
1 — نقض وإبرام : (ا) حكم بتعويض واجب التنفيذ . أداء المحكوم عليه مبلغ التعويض إلى المحضر . لا يعتبر قبولا للحكم يمنعه من الطعن فيه بطريق النقض . ١ — إن مجرد أداء مبلغ التعويض إلى المحضر وقت مباشرته تنفيذ الحكم الواجب التنفيذ لا يفيد قبول المحكوم عليه لهذا الحكم قبولا يمنعه من الطعن فيه بطريق النقض . وعلى الأخص إذا كان المحكوم عليه قد قرر بالطعن فى الحكم قبل ذلك . 2 — (ب) عدم ختم الحكم فى الميعاد . أثره . مهلة . مبدأ حسابها . (المادة ٢٣١ تحقيق) ٢ — إن عدم ختم الحكم فى الميعاد المقرر يسوغ لمن قرر بالطعن فيه فى الميعاد القانونى أن يقدم أسباب طعنه فى مدى عشرة أيام محسوبة من يوم علمه رسميا بايداع الحكم فى قلم الكتاب بعد ختمه . 3 — (حـ) اختلاس . مرتهن . رهنه للشىء المرهون لديه . أحكامه . (المادة ١٢ من لائحة البيوت المالية للتسليف على رهونات) ٣ — إن التصرف فى الشىء المنقول برهنه رهن حيازة لا يجوز إلا من مالك هذا الشىء . فليس إذن للدائن المرتهن لمنقول أن يرهنه باسمه ضمانا لدين عليه ، فإن فعل فلا يحتج بالعقد على المالك الحقيقى . غير أنه إذا كان هذا المرتهن الأخير حسن النية وقت العقد ، أى معتقدا صحة ملكية من تعاقد معه ، ففى هذه الحالة يكون على المالك الذى يطالب برد ملكه أن يوفى هذا المرتهن بكل المستحق له من الدين المضمون بالرهن . وأما إذا كان سيء النية فان الرهن لا يكسبه من الحقوق قبل مالك الشىء المرهون أكثر مما لمدينه الذى تعاقد معه ، فلا يلزم المالك إلا بأن يؤدّى له قيمة الدين المطلوب منه لدائنه هو والذى يخوّل للمرتهن حبس المرهون حتى السداد . ولم يعين القانون طريقة خاصة لإثبات سوء نية المرتهن المتعاقد مع غير مالك ، بل ترك ذلك للقواعد العامة التى تبيح فى هذه الحالة الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية . تلك هى الأحكام التى تمليها القواعد القانونية العامة بشأن رهن المرتهن للشىء المرهون لديه والتى تضمنتها المادة ١٢ من لائحة البيوت المالية للتسليف على رهونات .
صور الصفحات ٥١٨–٥٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

