القاعدة رقم 370 — القضية رقم 687 سنة 9 القضائية
وصف التهمة . تغييره . متى يجوز ذلك لمحكمة الجنايات ؟ عاهة مستديمة . جنحة إحداث جرح . (المادة ٤٠ تشكيل)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ مارس سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٤٠ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت التهمة المسندة فى أمر الإحالة إلى أحد المتهمين هى إحداثه ضربات بالمجنى عليه نشأ عن إحداها عاهة مستديمة ، وتبين للمحكمة أن هذا المتهم مع متهم آخر اعتديا على المجنى عليه فأحدث به كل منهما إصابة فى رأسه ، ولم يتبين لها من بالذات منهما الذى ضرب المجنى عليه الضربة التى سببت العاهة فاعتبرتها شائعة بينهما وحملت كلا منهما المسئولية عن القدر المتيقن فعاقبتهما بمقتضى المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات ، فان نزولها فى حكمها على المتهم من جناية العاهة المستديمة إلى جنحة إحداث جرح دون أن تنبه الدفاع إلى التغيير الذى أجرته هو مما يجوز لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات .
صور الصفحات ٥١٧–٥١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

