القاعدة رقم 369 — القضية رقم 683 سنة 9 القضائية
مخدّرات . دفتر قيد الجواهر المخدّرة . يجب أن يكون رسميا مختوما بختم وزارة الصحة . دفتر آخر . لا يغنى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ مارس سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٦ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)
المبادئ المستخلصة
إن نص المـادة ٢٦ من قانون الجواهر المخدّرة رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ صريح فى أن كل شخص مرخص له فى حيازة الجواهر المخدّرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمنصرف من هـذه الجواهر أوّلا فأوّلا فى دفتر خاص مختوم بختم وزارة الصحة العمومية . وظاهر من الأعمال التحضيرية لقانون المخدّرات أن هذا النص إنما وضع لتحقيق أغراض لا يمكن تحققها إلا إذا كان للدفتر قوة تدليلية مستمدة من الطابع الرسمى الذى يطبع به ، مما لا يدع أى شك فى أن هذا الدفتر يجب أن يكون رسميا على الصورة التى جاءت فى النص ، وأن المرخص له إذا لم يمسك هذا الدفتر يحق عليـه العقاب طبقا للمـادة ٤/٣٥ من القانون المذكور ، ولا يشفع له إمساك أى دفتر من نوع آخر .
صور الصفحات ٥١٥–٥١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

