قاعدة ص ٥١٥
القاعدة رقم 368 — القضية رقم 679 سنة 9 القضائية
تفتيش . قيام قرائن على اتهام شخص . إذن النيابة بتفتيش مكان معين له . تعدّد مسكنه . استصدار إذن آخر بتفتيش مكان آخر له بناء على التحريات الأولى . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ مارس سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن قيـام قرائن على اتهـام شخص فى جناية أو جنحة يسوّغ إذن النيابة لرجال الضبطية القضائية بتفتيش مسكنه مهما تعدّد . وصدور إذن بتفتيش مكان معين للمتهم بناء على أبحاث عملت عن هذا المكان لا يمنع صدور إذن آخر بتفتيش أمكنة أخرى للمتهم استنادا إلى هذه الأبحاث نفسها .
صور الصفحات ٥١٥–٥١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

