القاعدة رقم 367 — القضية رقم 677 سنة 9 القضائية
محاكمة . إجراءات . اعتبارها صحيحة . ثبوت العكس . بالأدلة أو بالطعن بالتزوير .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ مارس سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
الأصل فى الأحكام اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، وإنما يجوز لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن هذه الإجراءات قـد أهملت أو خولفت ، وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم ، فاذا كان محضر الجلسة قد أثبت فيه أن محاميا معينا حضر عن المتهم عند بدء نظر الدعوى ، وأثبت فيه كذلك، بعد الانتهاء من سماع الشهود ومرافعة النيابة، أن الذى ترافع عن المتهم هو محام آخر فهذا المحامى يعتبر قانونا أنه حضر مع المتهم طوال نظر الدعوى رغم خلو المحضر من إثبات ذلك أو إثبات إنابتـه عن المحامى الأول فى حضور جميع إجراءات المحاكمة . وذلك ما دام المتهم لا يدّعى أن الثابت فى المحضر يخالف ما تم بالفعل فى إجراءات محاكمته .
صور الصفحات ٥١٤–٥١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

