قاعدة ص ٥١٤
القاعدة رقم 366 — القضية رقم 674 سنة 9 القضائية
دعوى مدنية . منقول (سيارة) . حائز غير مالك . مطالبته بتعويض عن ضرر أصاب السيارة أثناء قيادته لها من محدث الضرر . الاستناد فى ذلك إلى الحيازة وحدها . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ مارس سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
الحيازة فى المنقول سند الملكية وعنوانها الكافى بالنسبة للغير، فللحائز أن يستند إلى حيازته للشىء فى التقاضى بشأنه . وإذن فاذا طلب الحائز لسيارة غير مملوكة له تعويضا عن تلف أصابها بفعل الغير أثناء قيادته هو لهـا ولم يبد من المدّعى عليـه بالتعويض — حتى صدور الحكم به عليـه — أى اعتراض على ما ظهر به المدّعى من أنه صاحب حق فيما طلبه ، فليس له فيما بعد أن يثير هذا الاعتراض أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٥١٤–٥١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

