القاعدة رقم 365 — القضية رقم 673 سنة 9 القضائية
دفاع . تولى مدافع واحد أو هيئة دفاع واحدة المدافعة عن متهمين متعارضة مصلحتهم . متى لا يكون ذلك إخلالا بحق الدفاع ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ مارس سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان من الواجب قانونا على المحكمة ألا تقبـل أن يتولى مدافع واحد أو هيئة دفاع واحدة المدافعة عن متهمين فى جريمة مطروحة أمامها فى حالة تعارض مصلحتهم فى الدفاع تعارضا من شأنه ألا يهيئ للمدافع الواحد الحرية الكاملة فى تفنيد ما يقـرره أى المتهمين ضدّ الآخر بحيث إذا أغفلت مراعاة ذلك فإنهـا تخل بحق الدفاع إخلالا يبطل حكمها ، إلا أنه إذا كان الثابت أن هيئـة الدفاع ، رغم تقدّمها للمحكمة على أساس المدافعـة عن جميع المتهمين بغـير تخصيص ، قد عنيت بتقسيم الدفاع عن المتهمين فتولى منها مساعدة كل متهم غير من تولى مساعدة المتهم الآخر، ومحص كل فريق منها الأدلة القائمة على كل متهم اختص بالدفاع عنه بمـا فى ذلك ما قاله غيره من المتهمين عليه، ففى هذه الصورة تكون مظنة حرج المحامى فى المدافعة عن مصلحتين متعارضتين منتفية فى الواقع . وما دام كل متهم قد أخذ حقه فى الدفاع وأتيح له أن يتناول بكامل الحرية تفنيـد ما أسنده زميله إليه فقد انهار كل أساس يقوم عليه القول بحصول إخلال بحق الدفاع .
صور الصفحات ٥٠٩–٥١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

