حكم ص ٩٥–٩٧
(١) اجراءات فى المواد المدنية — أوراق المحضرين — اعلان الأوراق بين الوطنيين — اللغة الواجب استعمالها . (٢) حق الاسترداد — دفع الثمن على أقساط — حقوق المشترى
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الكلية
- التاريخ
- ١٤ يوليه سنة ١٩١٨
- المواد
- (١) المادة الأولى من قانون المرافعات ، (٢) المادة ٤٦٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) يجب فى الأوراق المراد اعلانها بين خصوم وطنيين، أن تعلن بواسطة محضر من المحاكم الأهلية وأن تكون مكتوبة باللغة العربية فاذا قام باعلانها أحد محضرى المحاكم المختلطة وكانت محررة بلغة أجنبية وجب لأجل أن تكون لها قيمة قانونية أن ترفق بترجمة عربية أو على الأقل بملخص، باللغة العربية . (٢) ان الشريك الذى يستعمل حق الاسـترداد المنصوص عليه فى المـادة ٤٦٢ مدنى يحل محل المشترى فى العقد المبرم بينه وبين الشريك البـائع بكافة شروطه . فاذا اشترط فيه دفع الثمن على أقساط جاز للمسترد أن يتمسك بهذا الشرط خلافا للشفيع فان المـادة ١٣ من قانون الشفعة نصت على حرمانه من الانتفاع بمثل ذلك الشرط . (حاشية) (١) راجع شرح دوطلس على القانون المدنى المصرى جزء رابع صفحة ١٤٣ .
صور الصفحات ٩٥–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

