القاعدة رقم 364 — القضية رقم 665 سنة 9 القضائية
تفتيش . قبض غير جائز قانونا . تفتيش المتهم . لا يجوز . إلقاء المتهم مخدّرا عند القبض عليه لتفتيشه من أجله . لا يقبل دليلا ضدّ المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ مارس سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المواد ٥ و١٥ و١٨ و٢٣ و٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
متى كان القبض على المتهم لتفتيشه باطـلا لحصوله فى غير الأحوال التى يجوز فيها قانونا إجراء القبض والتفتيش كان الدليل المستمد منه أو مما هو نتيجة مباشرة له كالقاء المتهم عند القبض عليه بما قصد تفتيشه من أجله باطلا كذلك، إذ القانون يقضى بأن كل ما بنى على الإجراء الباطل باطل . فاذا كان الواضح مما أثبتـه الحكم أن كونستابل البوليس قبض على المتهم بناء على بلاغ من مجهول بأنه يتجر فى المواد المخـدّرة، وذلك بغير أن يحصل على إذن من النيابة باجراء هـذا القبض، ولم يكن المتهم متلبسا بالجريمة إذ لم يشاهد معه شىء من المواد المخدرة قبل حصول الفبض فان القبض عليـه يكون قـد وقع باطلا لمخالفته للقانون الذى بين بالمـادة ١٥ من قانون تحقيق الجنايات الحالات التى يجوز فيها لرجال الضبطية القضائية القبض على المتهمين . وإلقاء هذا المتهم ، وقت القبض عليه، بالمـادة المخدّرة التى كان يحملها خشية العثور عليها معـه عنـد التفتيش لا يصح الاستشهاد به عليـه، لأنه لم يكن إلا نتيجة حتمية للقبض عليه ، وما دام القبض قد وقع باطلا فيكون الحصول على المواد المخدّرة باطلا كذلك .
صور الصفحات ٥٠٨–٥٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

