القاعدة رقم 363 — القضية رقم 660 سنة 9 القضائية
(أ) مدافع . حضوره مع المتهـم . متى يكون واجبا؟ جناية محالة إلى محكمة الجنح . حضور مدافع عن المتهم . غير محتم . • (ب) حريق عمد . وضع كرة مشتعلة فى مشغل حصر بقصـد إحراقه . عدم تحقق الغرض . جريمة تامة . لا شروع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ مارس سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٥ تشكيل) (المادة ٢١٨ ع = ٢٥٢)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) مدافع . حضوره مع المتهـم . متى يكون واجبا؟ جناية محالة إلى محكمة الجنح . حضور مدافع عن المتهم . غير محتم . إن القانون لا يحتم حضور مدافع عن المتهـم إلا أمام محكمة الجنايات فى مواد الجنايات . أما إذا كانت الجناية محالة من قاضى الإحالة إلى محكمة الجنح عملا بالقانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥، فان إجراءات المحاكمة الخاصة بالجنح هى التى يجب اتباعها . وليس فى هذه الإجراءات ما يوجب حضور مدافع عن المتهم . 2 — (ب) حريق عمد . وضع كرة مشتعلة فى مشغل حصر بقصـد إحراقه . عدم تحقق الغرض . جريمة تامة . لا شروع . إن الجريمة المعاقب عليهـا بمقتضى المـادة ٢١٨ من قانون العقوبات تعتبر تامة بمجرد وضع النار عمدا فى أحد الأمكنة الواردة فى هـذه المـادة سـواء أشتعلت النار أم لم تشتعل . فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهـم قذف كرة مشتعلة فى مخزن (مشغل حصر) لإحراقه، ولم يتحقق الغرض الذى رمى إليه من فعلته، فيصح عقابه بالمـادة ٢١٨ المذكورة ولو لم تلتهم النار شيئا من محتويات المخزن .
صور الصفحات ٥٠٥–٥٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

