شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٠٥–٥٠٧

القاعدة رقم 363 — القضية رقم 660 سنة 9 القضائية

(أ) مدافع . حضوره مع المتهـم . متى يكون واجبا؟ جناية محالة إلى محكمة الجنح . حضور مدافع عن المتهم . غير محتم . • (ب) حريق عمد . وضع كرة مشتعلة فى مشغل حصر بقصـد إحراقه . عدم تحقق الغرض . جريمة تامة . لا شروع .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ مارس سنة ١٩٣٩
المواد
(المادة ٢٥ تشكيل) (المادة ٢١٨ ع = ٢٥٢)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) مدافع . حضوره مع المتهـم . متى يكون واجبا؟ جناية محالة إلى محكمة الجنح . حضور مدافع عن المتهم . غير محتم . إن القانون لا يحتم حضور مدافع عن المتهـم إلا أمام محكمة الجنايات فى مواد الجنايات . أما إذا كانت الجناية محالة من قاضى الإحالة إلى محكمة الجنح عملا بالقانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥، فان إجراءات المحاكمة الخاصة بالجنح هى التى يجب اتباعها . وليس فى هذه الإجراءات ما يوجب حضور مدافع عن المتهم . 2 — (ب) حريق عمد . وضع كرة مشتعلة فى مشغل حصر بقصـد إحراقه . عدم تحقق الغرض . جريمة تامة . لا شروع . إن الجريمة المعاقب عليهـا بمقتضى المـادة ٢١٨ من قانون العقوبات تعتبر تامة بمجرد وضع النار عمدا فى أحد الأمكنة الواردة فى هـذه المـادة سـواء أشتعلت النار أم لم تشتعل . فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهـم قذف كرة مشتعلة فى مخزن (مشغل حصر) لإحراقه، ولم يتحقق الغرض الذى رمى إليه من فعلته، فيصح عقابه بالمـادة ٢١٨ المذكورة ولو لم تلتهم النار شيئا من محتويات المخزن .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 507
صفحة 505
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٥–٥٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا