قاعدة ص ٥٠٥
القاعدة رقم 362 — القضية رقم 657 سنة 9 القضائية
اختصاص . مكان وقوع الجريمة . محل إقامة المتهـم . تعدّد المتهمين . اختلاف الاختصاص بالنسبة لمحل إقامة كل متهم . إقامة الدعوى العمومية على أحدهم وحده أمام المحكمة الداخل فى اختصاصها محل إقامته . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ مارس سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادتان ٩ تحقيق و٣٤ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
يتحدّد الاختصاص فى المواد الجنائية إما بمكان وقوع الجريمة أو بالمحل الذى يقيم فيه المتهم . فاذا رفعت الدعوى العمومية عن جريمة وقعت فى مكان يدخل فى دائرة اختصاص محكمة ما إلى محكمة أخرى يدخل فى اختصاصها المحل الذى يقيم فيه المتهم المرفوعة عليه الدعوى، فلا يؤثر فى اختصاص هذه المحكمة أن يكون هذا المتهم شريكا فى الجريمة لفاعل أصلى لا تصح قانونا محاكمته أمامها مادامت الدعوى لم ترفع إلا عليه .
صور الصفحات ٥٠٥–٥٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

