شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٠٣–٥٠٤

القاعدة رقم 361 — القضية رقم 621 سنة 9 القضائية

نقض وإبرام . حكم نهائى . حكم لم يكن نهائيا حين التقرير بالطعن . صيرورته نهائيا بعـد التقرير بالطعن . عدم قبول الطعن شكلا .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ مارس سنة ١٩٣٩
المواد
(المادة ٢٢٩ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

الطعن بطريق النقض والإبرام هو من طرق الطعن غير الاعتيادية التى شرعت لإصلاح ما يقع فى الأحكام من الأخطاء المتعلقة بالقانون . ولا يجوز سلوك هذا الطريق إلا حين تكون قد استنفدت كل طرق الطعن العادية التى سنها القانون لاستدراك ما يشوب الأحكام من الأخطاء ما تعلق منها بالوقائع أو بالقانون . ولذلك فقد نص قانون تحقيق الجنايات فى المـادة ٢٢٩ منه على عدم جواز الطعن بطريق النقض فى غير الأحكام الصادرة من آخر درجة ممـا يستتبع حتما أن تكون هذه الأحكام نهائية بالنسبة لجميع خصوم الدعوى . فاذا كان الحكم قابلا للمعارضة لعدم إعلانه إلى المحكوم عليه أو لعدم مضى ميعاد المعارضة فيه بعد الإعلان، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض والإبرام . وإذن فلا يقبل شكلا الطعن الموجه إلى حكم لم يصر بعد نهـائيا لعدم انقضـاء مدة الثلاثة الأيام التالية ليوم إعلانه، وهى المدة المقررة قانونا لمعارضة المحكوم عليه فيه ، ولو كان هذا الحكم قـد صار نهائيا بعـد التقرير بالطعن فيه لعدم حصول المعارضة فيه من المتهم بعد إعلانه به .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 504
صفحة 503
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٣–٥٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا