القاعدة رقم 361 — القضية رقم 621 سنة 9 القضائية
نقض وإبرام . حكم نهائى . حكم لم يكن نهائيا حين التقرير بالطعن . صيرورته نهائيا بعـد التقرير بالطعن . عدم قبول الطعن شكلا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ مارس سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
الطعن بطريق النقض والإبرام هو من طرق الطعن غير الاعتيادية التى شرعت لإصلاح ما يقع فى الأحكام من الأخطاء المتعلقة بالقانون . ولا يجوز سلوك هذا الطريق إلا حين تكون قد استنفدت كل طرق الطعن العادية التى سنها القانون لاستدراك ما يشوب الأحكام من الأخطاء ما تعلق منها بالوقائع أو بالقانون . ولذلك فقد نص قانون تحقيق الجنايات فى المـادة ٢٢٩ منه على عدم جواز الطعن بطريق النقض فى غير الأحكام الصادرة من آخر درجة ممـا يستتبع حتما أن تكون هذه الأحكام نهائية بالنسبة لجميع خصوم الدعوى . فاذا كان الحكم قابلا للمعارضة لعدم إعلانه إلى المحكوم عليه أو لعدم مضى ميعاد المعارضة فيه بعد الإعلان، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض والإبرام . وإذن فلا يقبل شكلا الطعن الموجه إلى حكم لم يصر بعد نهـائيا لعدم انقضـاء مدة الثلاثة الأيام التالية ليوم إعلانه، وهى المدة المقررة قانونا لمعارضة المحكوم عليه فيه ، ولو كان هذا الحكم قـد صار نهائيا بعـد التقرير بالطعن فيه لعدم حصول المعارضة فيه من المتهم بعد إعلانه به .
صور الصفحات ٥٠٣–٥٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

