قاعدة ص ٥٠٢
القاعدة رقم 360 — القضية رقم 650 سنة 9 القضائية
مراقبة . النساء والأطفال . الحكم بوضعهم تحت مراقبة البوليس . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ مارس سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٣١ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
إن القانون رقم ٢٤ لسـنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم قد أورد جميع الأحكام الخاصة بمراقبـة البوليس أيا كانت الجهة التى قضت بها ، ومهما كان السبب الذى استوجبها . ولذلك يكون حكم المـادة ٣١ منه التى نصت على أن أحكامه لا تسرى على النساء ولا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة حكما عاما يتناول أحكام مراقبة البوليس المقررة فى قانون العقوبات أيضا . وذلك يقتضى تخصيص عموم النصوص التى أوردها هذا القانون عن عقوبة المراقبة القضائية باستثناء النساء هنّ والأطفال الذين لم يبلغوا السنّ المذكورة .
صور الصفحات ٥٠٢–٥٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

