شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٩٩–٥٠١

القاعدة رقم 359 — القضية رقم 649 سنة 9 القضائية

تزوير فى أوراق رسمية . عريضة دعوى . تقدير الرسم عليها . تغيير قيمته وعدد الأشياء موضوع الدعوى بزيادتها قبل إعلانها . تزوير فى ورقة رسمية .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ مارس سنة ١٩٣٩
المواد
(المـادة ١٨٠ ع = ٢١٢)

المبادئ المستخلصة

إن تغيير الحقيقة فى عريضة الدعوى المدنية بطريقة زيادة قيمة وعدد الأشياء موضوع الدعوى بعــد تقدير الرسم عليها والتأشــير بذلك على هامشها من الموظف العمومى، ودفع الرسم المقدّر فعلا، هو تزوير فى أوراق رسمية سواء أحصل إعلان العريضة بعد ذلك أم لم يحصل . لأن عريضة الدعوى وإن كانت ملكا لصاحبها قبل إعلانها يمحو ويثبت فيها ما يشاء إلا أن حريته فى ذلك مقصورة على علاقته مع الشخص المطلوب إعلانه، ذلك الشخص الذى لا يتعلق حقه بهذه الورقة إلا بعد إعلانه بها . أما إذا كان قد تعلق بالعريضة قبل الإعلان حق لغير هذا الشخص، كحق الحكومة الذى يثبت لهـا فيمـا يتعلق بمقدار الرسم المستحق على الدعوى، فان كل عبث بالعريضــة من مقتضاه زيادة قيمة هــذه الدعوى يعدّ تزويرا فى ورقة رسمية متى توافرت العناصر الأخرى المكوّنة للجريمة . ذلك لأن من شأن هذا التغيير أن يجعــل التأشيرات الرسمية التى حررها الموظف العمومى على العريضة فى صــدد قيمة الدعوى والرسم الذى قدّره واقتضاه عليها منسحبة على أشــياء وقيمة أخرى ما كانت لتنسحب عليها لولا هذا التغيير الذى يقتضى رسوما أكثر مما أثبت فيها . وهذا عبث بذات التأشير الرسمى الوارد على العريضة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 501
صفحة 499
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٩–٥٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا