القاعدة رقم 359 — القضية رقم 649 سنة 9 القضائية
تزوير فى أوراق رسمية . عريضة دعوى . تقدير الرسم عليها . تغيير قيمته وعدد الأشياء موضوع الدعوى بزيادتها قبل إعلانها . تزوير فى ورقة رسمية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ مارس سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المـادة ١٨٠ ع = ٢١٢)
المبادئ المستخلصة
إن تغيير الحقيقة فى عريضة الدعوى المدنية بطريقة زيادة قيمة وعدد الأشياء موضوع الدعوى بعــد تقدير الرسم عليها والتأشــير بذلك على هامشها من الموظف العمومى، ودفع الرسم المقدّر فعلا، هو تزوير فى أوراق رسمية سواء أحصل إعلان العريضة بعد ذلك أم لم يحصل . لأن عريضة الدعوى وإن كانت ملكا لصاحبها قبل إعلانها يمحو ويثبت فيها ما يشاء إلا أن حريته فى ذلك مقصورة على علاقته مع الشخص المطلوب إعلانه، ذلك الشخص الذى لا يتعلق حقه بهذه الورقة إلا بعد إعلانه بها . أما إذا كان قد تعلق بالعريضة قبل الإعلان حق لغير هذا الشخص، كحق الحكومة الذى يثبت لهـا فيمـا يتعلق بمقدار الرسم المستحق على الدعوى، فان كل عبث بالعريضــة من مقتضاه زيادة قيمة هــذه الدعوى يعدّ تزويرا فى ورقة رسمية متى توافرت العناصر الأخرى المكوّنة للجريمة . ذلك لأن من شأن هذا التغيير أن يجعــل التأشيرات الرسمية التى حررها الموظف العمومى على العريضة فى صــدد قيمة الدعوى والرسم الذى قدّره واقتضاه عليها منسحبة على أشــياء وقيمة أخرى ما كانت لتنسحب عليها لولا هذا التغيير الذى يقتضى رسوما أكثر مما أثبت فيها . وهذا عبث بذات التأشير الرسمى الوارد على العريضة .
صور الصفحات ٤٩٩–٥٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

