القاعدة رقم 358 — القضية رقم 646 سنة 9 القضائية
( أ ) تفتيش . شرط صحته . بلاغ جدّى عن جريمة تكون جناية أو جنحة . توافر عناصر أخرى تبرره . تقدير هذه العناصر . سلطة النيابة . سلطة المحاكم . • (ب) محاضر رجال الضبطية القضائية . توقيع مأمور الضبطية عليهـا . كفايته . تحريرها بخطه . لا وجــوب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ مارس سنة ١٩٣٩
- المواد
- ( أ ) (المـادة ٣٠ تحقيق) · (ب) (المواد ١٠ و ١٨ و ٣٢ و ٨٣ و ٨٤ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) تفتيش . شرط صحته . بلاغ جدّى عن جريمة تكون جناية أو جنحة . توافر عناصر أخرى تبرره . تقدير هذه العناصر . سلطة النيابة . سلطة المحاكم . ١ — إن القانون يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه بمسكن المتهم أو بمـا يتصل بشخصه أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة ، وأن ينسب وقوعها إلى المتهــم ببلاغ جدّى أو بعناصر أخرى تكفى لتبرير تصــدّى التحقيق — فى سبيل كشف الحقيقة وتعرف مبلغ اتصال المتهــم بالجريمة — لحرمة مسكنه ولحريته الشخصية . والنظر فى هــذه العناصر وتقدير كفايتها موكول للنيابة العمومية تحت إشراف المحاكم التى لها إذا ما تبينت أن التفتيش تم بصفة مخالفة للقانون ألا تأخذ فى أحكامها بالدليل المستمد منه . 2 — (ب) محاضر رجال الضبطية القضائية . توقيع مأمور الضبطية عليهـا . كفايته . تحريرها بخطه . لا وجــوب . ٢ — إن القانون — على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة وقاضى التحقيق — لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر . ومؤدّى ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسؤول وحده عن صحة ما دوّن بمحاضره . ومادام هو يوقع عليها إقرارا منه بصحتها، فلا يهم بعد ذلك إن كان حررها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر فى اعتبار أنها محرّرة فى حضرته وتحت بصره .
صور الصفحات ٤٩٥–٤٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

