القاعدة رقم 357 — القضية رقم 634 سنة 9 القضائية
غش الأغذية : ( أ ) تحديد النسبة المئوية للمـادة المضافة . ليس ضروريا . مناط العقاب فى هذه الجريمة . • (ب) مناط تطبيق المـادة ٣٤٧ ع . مناط تطبيق المـادة ٢٦٦ ع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ مارس سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المـادتان ٢٢٩ و ٣٠٢ ع = ٢٦٦ و ٣٤٧)
المبادئ المستخلصة
1 — غش الأغذية : ( أ ) تحديد النسبة المئوية للمـادة المضافة . ليس ضروريا . مناط العقاب فى هذه الجريمة . ١ — ليس من الضرورى فى جريمة غش الأغذية أن تبين فى الحكم النسبة المئوية لمـا أضيف إلى المأكولات والمشروبات والأدوية من العناصر الأجنبية عنها إذ يكفى للعقاب أن يثبت أن الغــذاء لم يبق على حالته الأصلية، وأنه أدخل عليه بنية الغش تغيير أثر فى شىء من صفاته . فمتى أثبت الحكم أن المتهــم عرض للبيع الغذاء المبين به ، وأن هذا الغذاء مغشوش بالمـادة الغريبة عنه المبينة هى أيضا، وأن المتهــم يعلم بهذا الغش، ففى ذلك ما يكفى لإثبات توافر عناصر الجريمة دون حاجة لبيان كمية المـادة المضافة أو نسبتها . 2 — (ب) مناط تطبيق المـادة ٣٤٧ ع . مناط تطبيق المـادة ٢٦٦ ع . ٢ — إن المـادة ٣٤٧ من قانون العقوبات صريحة فى وجوب العقاب على الغش الذى يحصــل فى المأكولات والمشروبات والأدوية بغـير الطرق المبينــة بالمـادة ٢٦٦، فهى تعاقب على كل غش يحصل باضافة مواد غير ضارة بالصحة متى حصــل الغش بنيــة الاستفادة إضرارا بالمشترى . و إذن فلا محــل لأن يبين الحكم — عنــد تطبيقه المـادة ٣٤٧ — أن المـادة التى أضافها المتهم إلى الغذاء المغشوش هى من المواد المضرة بالصحة ، بل هــذا البيان إنما يكون ضروريا عند تطبيق المـادة ٢٦٦ لاشتراطها أن يكون الغش بمواد مضرة بالصحة .
صور الصفحات ٤٩١–٤٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

