قاعدة ص ٤٨٩–٤٩٠
القاعدة رقم 356 — القضية رقم 631 سنة 9 القضائية
قاضى الإحالة . الجنايات التى يجوز له إحالتها إلى محكمة الجنح . الجنايات التى أقصى عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة . جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . لا يجوز إحالتها إلى محكمة الجنح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ مارس سنة ١٩٣٩
- المواد
- (قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥)
المبادئ المستخلصة
إن سلطة قاضى الإحالة فى تقديم الجنايات إلى محكمة الجنح طبقا لقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ مقيدة بأن يكون أقصى العقوبة المقررة فى القانون للجناية الأشغال الشاقة المؤقتة . فاذا كانت العقوبة هى ” الأشــغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة “ امتنع على قاضى الإحالة أن يقدّمها إلى محكمة الجنح ووجب عليه إحالتها إلى محكمة الجنايات، لأن الخيار بين العقوبتين المقررتين فى القانون للجناية الواحدة من عمل المحكمة المنوط بها توقيع العقوبة، وهذا يستلزم بقاء الاختصاص بنظر مثل هذه الجناية لمحكمة الجنايات .
صور الصفحات ٤٨٩–٤٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

