القاعدة رقم 355 — القضية رقم 626 سنة 9 القضائية
بلاغ كاذب . القصد الجنائى فى هذه الجريمـة . متى يتوافر ؟ وجوب إيراد الوقائع التى يستخلص منها توافره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ مارس سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادتان ٢٦٣ و ٢٦٤ ع = ٣٠٤ و ٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
إن نص المـادتين ٢٦٣ و ٢٦٤ من قانون العقوبات القديم المقابلتين للمـادتين ٣٠٤ و ٣٠٥ من قانون العقوبات الحالى صريح فى أنه يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى سئ القصد عالمــا بكذب الوقائع التى بلغ عنها، وأن يكون أيضا قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن بلــغ عنه . ولذلك يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه المذكورين وبايراد الوقائع التى استخلص منها توافره . فاذا اقتصر الحكم على بيان كذب الوقائع المبلغ بها، وعلى ذكر مايفيد علم المبلغ بكذب إحداها، فهذا لايكفى وحده لإثبات توافر القصد الجنائى كما عرّفه القانون، بل يجب أن يعرض الحكم أيضا لعنصر هام من عناصر هذا القصد وهو إثبات الغرض السئ الذى رمى المبلغ إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذى قدمــه . وفى إغفال الحكم ذلك قصور يعيبه ويوجب نقضه .
صور الصفحات ٤٨٧–٤٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

