حكم ص ٩٣–٩٥
(١) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أمر ادارى — خدمة عسكرية — تجنيد — طلب تعويض . (٢) قانون القرعة — خدمة عسكرية — زوال سبب المعافاة — العلوم الدينية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٧ يناير سنة ١٩١٩ — ٥ مايو سنة ١٩١٧
- المواد
- (١) المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . (٢) المواد ٢٦ و ٣٢ و ٥١ من قانون القرعة الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٩٠٢
المبادئ المستخلصة
(١) تختص المحاكم الأهلية بنظر دعوى تعويض أقامها رجل على الحكومة بحجة أنه جنـد خلافا لنصوص قانون القرعة . (٢) لا يعفى من الخدمة العسكرية طبقا للفقرة الثامنــة من المـادة ٢٦ من قانون القرعة إلا من انقطع كليــة لطلاب العلوم الدينية فاذا كان طالب العلم الدينى يدرس فى الوقت ذاته علوما أخرى تؤهله لمهنة غير دينية يسقط حقه فى الاعفاء .
صور الصفحات ٩٣–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

