شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٨٦

القاعدة رقم 354 — القضية رقم 505 سنة 9 القضائية

تفتيش . سلطة النيابة فى تفتيش المساكن . حدّها . تقدير الظروف الداعيــة للتفتيش . من حق النيابة . حق المحاكم فى مراقبتها فى ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٩
المواد
(المـادة ٣٠ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إن القـانون لم يطلق السـلطة المخولة للنيابة فى تفتيش المساكن بل أوجب فى الفقرة الأولى من المـادة ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدّى عن واقعة محـددة تكون جناية أو جنحة وتسند إلى شخص معــين بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته وحرمة مسكنه فى سبيل كشف حقيقة علاقته بالجريمة . وتقدير الظروف الداعية للتفتيش والنظر فيها منوط بالنيابة العموميــة ، وللمحاكم حق مراجعتها فى ذلك بالالتفات عن الدليل المستمد من محضر التفتيش كلما تبين لها أنه جاء مخالفا للأصول والشرائط التى أوجبها القانون لصحته . فاذا تقدّم إلى النيابة بلاغ من أحد ضباط البوليس بأن شخصا معينا يتجر فعلا فى مواد مخدّرة، ورأت النيابة فى هذا البلاغ من الجدّية ومبلغ الدلالة على اتصال المتهم بالجريمة المبلغ عنها مايبرر إجراء التفتيش فأذنت به ، فان هذا التفتيش لايكون مخالفا للقانون ويجوز الاعتماد على الدليل المستمد منه ضد المتهم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 486
صفحة 486
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٦–٤٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا