القاعدة رقم 354 — القضية رقم 505 سنة 9 القضائية
تفتيش . سلطة النيابة فى تفتيش المساكن . حدّها . تقدير الظروف الداعيــة للتفتيش . من حق النيابة . حق المحاكم فى مراقبتها فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المـادة ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن القـانون لم يطلق السـلطة المخولة للنيابة فى تفتيش المساكن بل أوجب فى الفقرة الأولى من المـادة ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدّى عن واقعة محـددة تكون جناية أو جنحة وتسند إلى شخص معــين بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته وحرمة مسكنه فى سبيل كشف حقيقة علاقته بالجريمة . وتقدير الظروف الداعية للتفتيش والنظر فيها منوط بالنيابة العموميــة ، وللمحاكم حق مراجعتها فى ذلك بالالتفات عن الدليل المستمد من محضر التفتيش كلما تبين لها أنه جاء مخالفا للأصول والشرائط التى أوجبها القانون لصحته . فاذا تقدّم إلى النيابة بلاغ من أحد ضباط البوليس بأن شخصا معينا يتجر فعلا فى مواد مخدّرة، ورأت النيابة فى هذا البلاغ من الجدّية ومبلغ الدلالة على اتصال المتهم بالجريمة المبلغ عنها مايبرر إجراء التفتيش فأذنت به ، فان هذا التفتيش لايكون مخالفا للقانون ويجوز الاعتماد على الدليل المستمد منه ضد المتهم .
صور الصفحات ٤٨٦–٤٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

